العلامة الحلي

258

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وما نقصان دينهن ؟ فقال : ( تلبث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي ) ( 1 ) والشطر : النصف ، وقد ثبت أن أكثر الحيض عشرة أيام ، فأقل الطهر مثله . وعن علي عليه السلام : إن امرأة طلقت فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلت ، فقال لشريح : " قل فيها " فقال : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ، وإلا فهي كاذبة ، فقال عليه السلام : " قالون " ( 2 ) وهو بالرومية جيد . ولقول الباقر عليه السلام : " أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم " ( 3 ) وقول الصادق عليه السلام : " لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام " ( 4 ) . وقال مالك ، والشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة : أقل الطهر خمسة عشر يوما ( 5 ) لما تقدم ( 6 ) في الحديث . وعندهم أكثر الحيض خمسة عشر يوما - إلا أبا حنيفة - للوجود ( 7 ) ، وهو ممنوع .

--> ( 1 ) ورد نحوه في صحيح مسلم 1 : 86 / 132 ، سنن ابن ماجة 2 : 1326 / 4003 ، قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب 1 : 46 : لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 89 ، سنن الدارمي 1 : 212 - 213 . ( 3 ) الكافي 3 : 76 / 4 ، التهذيب 1 : 157 / 451 ، الإستبصار 1 : 131 / 452 . ( 4 ) الكافي 3 : 76 / 5 ، التهذيب 1 : 157 / 452 . ( 5 ) الأم 1 : 67 ، المجموع 2 : 376 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، مغني المحتاج 1 : 109 ، المغني 1 : 356 ، الشرح الكبير 1 : 356 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، بلغة السالك 1 : 78 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ، شرح فتح القدير 1 : 155 ، عمدة القارئ 3 : 314 ، المحلى 2 : 200 . ( 6 ) تقدم في الهامش ( 1 ) . ( 7 ) الأم 1 : 67 ، المجموع 2 : 376 و 380 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، المغني 1 : 354 ، الشرح الكبير 1 : 354 ، المدونة الكبرى 1 : 49 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ، المحلى 2 : 198 .